المحقق السبزواري

76

كفاية الأحكام

السابق ، وطريقه على ما بيّنّاه في المسألة السابقة ، فيسقط الثمن وهو مائة عن قيمة العبد وينسب الثلث وهو ستّة وستّون وثلثان إلى الباقي من القيمة وهو مائة يكون ثلثيه ، فيصحّ البيع في ثلثيه بثلثي الثمن ، ويردّ ثلث الثمن إلى المشتري ( 1 ) . وذهب آخرون إلى صحّة البيع في خمس أسداس المبيع بمجموع الثمن ، ويبطل في السدس ، فيرجع على الورثة ( 2 ) . ولا يبعد ترجيح القول الأوّل على القول باعتبار الثلث والمشتري بالخيار بين الإجازة والفسخ ، لتبعيض الصفقة إذا لم يكن عالماً بكونه مريضاً ، ومن حكم المريض ما ذكر ، ولا يجب على كلّ منهما بذل ماله للآخر بالعوض . * * *

--> ( 1 ) المبسوط 4 : 64 ، إصباح الشيعة : 359 ، التحرير 1 : 305 س 24 . ( 2 ) الشرائع 2 : 266 ، الإرشاد 1 : 466 ، المسالك 6 : 325 و 326 .